انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1056ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عبد الله بن عمر:

أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها

تعليق المصنّف: قال مالك وهو الأمر عندنا

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. نافع
  3. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة