انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1057ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان:

إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت

السند

  1. مالك
  2. الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري
  3. القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة