انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1166ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن نافع:

أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة

السند · راويان

  1. مالك
  2. نافع
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة