انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1167ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

وحدثني عن مالك:

أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك

السند · راوٍ واحد

  1. مالك
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة