انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1171ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب بيع الحيوان باللحم

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أنه سمع سعيد بن المسيب يقول:

من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. داود بن الحصين
  3. سعيد بن المسيب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة