انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1172ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب بيع الحيوان باللحم

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن سعيد بن المسيب:

أنه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم قال أبو الزناد فقلت لسعيد بن المسيب أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه فقال سعيد إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك قال أبو الزناد وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم قال أبو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسمعيل ينهون عن ذلك

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. أبي الزناد
  3. سعيد بن المسيب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة