انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1310ترقيم الموقع

كتاب الحدود

باب ما يجب فيه القطع

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي:

أن رسول الله ﷺ قال لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن

السند · راويان

  1. مالك
  2. عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة