انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1311ترقيم الموقع

كتاب الحدود

باب ما يجب فيه القطع

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عمرة بنت عبد الرحمن:

أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده

السند · 4 رواة

  1. مالك
  2. عبد الله بن أبي بكر
  3. أبيه
  4. عمرة بنت عبد الرحمن
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة