انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1323ترقيم الموقع

كتاب الحدود

باب ما لا قطع فيه

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم:

أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية قال أبو بكر فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس فقالت تقول لك خالتك عمرة يا ابن أختي أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده قلت نعم قالت فإن عمرة تقول لك لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا قال أبو بكر فأرسلت النبطي

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. يحيى بن سعيد
  3. أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة