انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 624ترقيم الموقع

كتاب الحج

باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عبد الله بن عمر:

أن رجلا سأل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله ﷺ لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس

السند · 4 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. نافع
  4. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة