انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 968ترقيم الموقع

كتاب النكاح

باب ما جاء في الصداق والحباء

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن سهل بن سعد الساعدي:

أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال رسول الله ﷺ هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله ﷺ إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله ﷺ هل معك من القرآن شيء فقال نعم معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له رسول الله ﷺ قد أنكحتكها بما معك من القرآن

السند · 4 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. أبي حازم بن دينار
  4. سهل بن سعد الساعدي
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة