انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 985ترقيم الموقع

كتاب النكاح

باب ما جاء في الرجل يملك امرأته، وقد كانت تحته ففارقها

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن زيد بن ثابت:

أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

السند · 5 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. ابن شهاب
  4. أبي عبد الرحمن
  5. زيد بن ثابت
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة