انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 986ترقيم الموقع

كتاب النكاح

باب ما جاء في الرجل يملك امرأته، وقد كانت تحته ففارقها

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

وحدثني عن مالك:

أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره

السند · راوٍ واحد

  1. مالك
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة