انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1177

كتاب الحج

باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن أبيه رضي الله عنه قال:

سئل النبي ﷺ ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين

السند

  1. يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم
  2. ابن عيينة
  3. يحيى
  4. سفيان بن عيينة
  5. الزهري
  6. سالم
  7. أبيه رضي الله عنه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة