انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 2667

كتاب مناسك الحج

النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام

طريقة القراءة

عن أبيه قال:

سئل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا لمن لا يجد نعلين فإن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين

السند · 5 رواة

  1. محمد بن منصور
  2. سفيان
  3. الزهري
  4. سالم
  5. أبيه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة