انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1216

كتاب الحج

باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:

في ناس معي قال أهللنا أصحاب محمد ﷺ بالحج خالصا وحده قال عطاء قال جابر فقدم النبي ﷺ صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل قال عطاء قال حلوا وأصيبوا النساء قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني قال يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها قال فقام النبي ﷺ فينا فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا قال عطاء قال جابر فقدم علي من سعايته فقال بم أهللت قال بما أهل به النبي ﷺ فقال له رسول الله ﷺ فأهد وامكث حراما قال وأهدى له علي هديا فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فقال لأبد

السند · 5 رواة

  1. محمد بن حاتم
  2. يحيى بن سعيد
  3. ابن جريج
  4. عطاء
  5. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة