انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 2805

كتاب مناسك الحج

إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي

طريقة القراءة

عن جابر قال:

أهللنا أصحاب النبي ﷺ بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا النبي ﷺ فقال أحلوا واجعلوها عمرة فبلغه عنا أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل فنروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر من المني فقام النبي ﷺ فخطبنا فقال فقد1 بلغني الذي قلتم وإني لأبركم وأتقاكم ولولا الهدي لحللت ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت قال وقدم علي من اليمن فقال بما أهللت قال بما أهل به النبي ﷺ قال فأهد وامكث حراما كما أنت قال وقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد قال هي للأبد

السند · 5 رواة

  1. يعقوب بن إبراهيم
  2. ابن علية
  3. ابن جريج
  4. عطاء
  5. جابر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة