انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1435

كتاب النكاح

باب جواز جماعه امرأته في قبلها، من قدامها، ومن ورائها من غير تعرض للدبر

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

سمع جابرا يقول:

كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم }

السند

  1. قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد
  2. سفيان
  3. ابن المنكدر
  4. جابرا
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة