انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1435

كتاب النكاح

باب جواز جماعه امرأته في قبلها، من قدامها، ومن ورائها من غير تعرض للدبر

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

أن يهود كانت تقول:

إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول قال فأنزلت { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم }

أسانيد أخرى للحديث: وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن جدي عن أيوب ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثني وهب بن جرير حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان ح وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري ح وحدثني سليمان بن معبد حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد العزيز وهو ابن المختار عن سهيل بن أبي صالح كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد

السند · 7 رواة

  1. محمد بن رمح
  2. الليث
  3. ابن الهاد
  4. أبي حازم
  5. محمد بن المنكدر
  6. جابر بن عبد الله
  7. يهود كانت
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة