انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1524

كتاب البيوع

باب حكم بيع المصراة

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر»

السند · 5 رواة

  1. قتيبة بن سعيد
  2. يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري
  3. سهيل
  4. أبيه
  5. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة