انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4489

كتاب البيوع

النهي عن المصراة: وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين، والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها

طريقة القراءة

سمعت أبا هريرة يقول:

قال أبو القاسم ﷺ من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء

السند · 5 رواة

  1. محمد بن منصور
  2. سفيان
  3. أيوب
  4. محمد
  5. أبا هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة