انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1531

كتاب البيوع

باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن ابن جريج قال:

أملى على نافع سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله ﷺ إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه

السند

  1. زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما
  2. سفيان
  3. زهير
  4. سفيان بن عيينة
  5. ابن جريج
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة