انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1531

كتاب البيوع

باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن رسول الله ﷺ أنه قال:

«إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع»

السند

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة