انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1536

كتاب البيوع

باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن جابر بن عبد الله قال:

نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا

أسانيد أخرى للحديث: وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله ﷺ فذكر بمثله

السند

  1. أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب
  2. سفيان بن عيينة
  3. ابن جريج
  4. عطاء
  5. جابر بن عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة