انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1543

كتاب البيوع

باب من باع نخلا عليها ثمر

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن عبد الله بن عمر قال:

سمعت رسول الله ﷺ يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا

تعليق المصنّف: وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد مثله وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول بمثله

السند

حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة