انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1536

كتاب البيوع

باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن جابر بن عبد الله قال:

نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح قال قلت لسعيد ما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها

السند · 5 رواة

  1. عبد الله بن هاشم
  2. بهز
  3. سليم بن حيان
  4. سعيد بن ميناء
  5. جابر بن عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة