انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1536

كتاب البيوع

باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن جابر بن عبد الله قال:

نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة

أسانيد أخرى للحديث: وعن الثنيا ورخص في العرايا وحدثناه1 أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قالا حدثنا إسمعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ بمثله غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة

السند

  1. عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري
  2. حماد بن زيد
  3. أيوب
  4. أبي الزبير وسعيد بن ميناء
  5. جابر بن عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة