انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1536

كتاب البيوع

باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن جابر بن عبد الله قال:

نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب

السند · 5 رواة

  1. إسحق بن منصور
  2. عبيد الله بن عبد المجيد
  3. رباح بن أبي معروف
  4. عطاء
  5. جابر بن عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة