انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1547

كتاب البيوع

باب كراء الأرض بالذهب والورق

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال:

سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي ﷺ على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به

السند · 5 رواة

  1. إسحق
  2. عيسى بن يونس
  3. الأوزاعي
  4. ربيعة بن أبي عبد الرحمن
  5. حنظلة بن قيس الأنصاري
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة