انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3839ترقيم الموقع

كتاب المزارعة

ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال:

سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والورق فقال لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله ﷺ يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به وافقه مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه

السند · 5 رواة

  1. المغيرة بن عبد الرحمن
  2. عيسى هو ابن يونس
  3. الأوزاعي
  4. ربيعة بن أبي عبد الرحمن
  5. حنظلة بن قيس الأنصاري
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة