انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3354

كتاب النكاح

إباحة التزوج بغير صداق

طريقة القراءة

عن علقمة والأسود قالا:

أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها فقال عبد الله سلوا هل تجدون فيها أثرا قالوا يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها يعني أثرا قال أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله لها كمهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال في مثل هذا قضى رسول الله ﷺ فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشق تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها فقضى لها رسول الله ﷺ بمثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فرفع عبد الله يديه وكبر

تعليق المصنّف: قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الأسود غير زائدة

السند

  1. عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن
  2. أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله
  3. زائدة بن قدامة
  4. منصور
  5. إبراهيم
  6. علقمة والأسود
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة