أن النبي ﷺ قال:
«أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه1 وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته»
السند
أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حجاج قال ابن جريج حدثني عمرو بن شعيب ح وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو
أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حجاج قال ابن جريج حدثني عمرو بن شعيب ح وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه1 وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته اللفظ لعبد الله