انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3840ترقيم الموقع

كتاب المزارعة

ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن حنظلة بن قيس قال:

سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض قلت بالذهب والورق قال لا إنما نهى عنها بما يخرج منها فأما الذهب والفضة فلا بأس رواه سفيان الثوري رضي الله عنه عن ربيعة ولم يرفعه

السند · 5 رواة

  1. عمرو بن علي
  2. يحيى
  3. مالك
  4. ربيعة
  5. حنظلة بن قيس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة