انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4630

كتاب البيوع

شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا

طريقة القراءة

قال رسول الله ﷺ:

«لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن»

السند · 6 رواة

  1. زياد بن أيوب
  2. ابن علية
  3. أيوب
  4. عمرو بن شعيب
  5. أبي
  6. أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة