انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1155ترقيم الموقع

أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك»

تعليق المصنّف: قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح قال إسحق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك قال إسحق يعني ابن راهويه كما قال قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض قال إسحق كما قال في كل ما يكال أو يوزن قال أحمد إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به أو قال أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به إنما هو شرط واحد قال إسحق كما قال قال أبو عيسى حديث حكيم بن حزام حديث حسن قد روي عنه من غير وجه روى أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال أبو عيسى وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام عن النبي ﷺ وهذا حديث مرسل إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام هكذا

السند · 6 رواة

  1. أحمد بن منيع
  2. إسمعيل بن إبراهيم
  3. أيوب
  4. عمرو بن شعيب
  5. أبي
  6. أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة