انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4643

كتاب البيوع

البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط

طريقة القراءة

عن عائشة:

أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأنهم اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ اشتريها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق وأتي رسول الله ﷺ بلحم فقيل هذا تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية وخيرت

السند · 6 رواة

  1. محمد بن بشار
  2. محمد
  3. شعبة
  4. عبد الرحمن بن القاسم
  5. القاسم
  6. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة