انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4644

كتاب البيوع

البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط

طريقة القراءة

عن عبد الله بن عمر:

أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق

السند · 4 رواة

  1. قتيبة بن سعيد
  2. مالك
  3. نافع
  4. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة