انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4906

كتاب قطع السارق

القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده

طريقة القراءة

سمعت عبد الله بن عمر يقول:

قطع رسول الله ﷺ في مجن قيمته خمسة دراهم كذا قال

السند · 5 رواة

  1. عبد الحميد بن محمد
  2. مخلد
  3. حنظلة
  4. نافعا
  5. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة