أن رسول الله ﷺ قال:
«لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا»
السند · 7 رواة
- هارون بن سعيد
- خالد بن نزار1
- القاسم بن مبرور
- يونس
- ابن شهاب
- عروة
- عائشة
أنبأنا هارون بن سعيد قال حدثني خالد بن نزار1 قال حدثنا القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا