انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4915

كتاب قطع السارق

ذكر الاختلاف على الزهري

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا»

السند · 7 رواة

  1. هارون بن سعيد
  2. خالد بن نزار1
  3. القاسم بن مبرور
  4. يونس
  5. ابن شهاب
  6. عروة
  7. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة