انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4946

كتاب قطع السارق

ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث

طريقة القراءة

عن أيمن قال:

لم تقطع اليد في عهد رسول الله ﷺ إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار

السند

  1. محمد بن بشار
  2. عبد الله بن داود
  3. علي بن صالح
  4. منصور
  5. الحكم
  6. مجاهد وعطاء
  7. أيمن
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة