انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1111

أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده

طريقة القراءة

عن النبي ﷺ قال:

«أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر»

تعليق المصنّف: قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي ﷺ ولا يصح والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز وهو قول أحمد وإسحق وغيرهما بلا اختلاف

السند · 5 رواة

  1. علي بن حجر
  2. الوليد بن مسلم
  3. زهير بن محمد
  4. عبد الله بن محمد بن عقيل
  5. جابر بن عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة