عن أبيه:
أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي ﷺ فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
السند · 6 رواة
- هناد
- وكيع
- سفيان
- محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة
- سالم
- أبيه
حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي ﷺ فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا قال أبو عيسى حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن ابن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي ﷺ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة وهو قول سفيان الثوري وإسحق وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة