انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1177

أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة

طريقة القراءة

عن جده قال:

أتيت النبي ﷺ فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة فقال ما أردت بها قلت واحدة قال والله قلت والله قال فهو ما أردت

تعليق المصنّف: قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم في طلاق البتة فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وقال مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات وقال الشافعي إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة وإن نوى ثنتين فثنتان وإن نوى ثلاثا فثلاث

السند · 7 رواة

  1. هناد
  2. قبيصة
  3. جرير بن حازم
  4. الزبير بن سعيد
  5. عبد الله بن يزيد بن ركانة
  6. أبيه
  7. جده
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة