قال رسول الله ﷺ:
«أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته»
السند · 6 رواة
- محمد بن معمر
- محمد بن بكر البرساني
- ابن جريج
- عمرو بن شعيب
- أبيه
- جده
حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته