انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2129

كتاب النكاح

باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا

طريقة القراءة

قال رسول الله ﷺ:

«أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته»

السند · 6 رواة

  1. محمد بن معمر
  2. محمد بن بكر البرساني
  3. ابن جريج
  4. عمرو بن شعيب
  5. أبيه
  6. جده
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة