قال رسول الله ﷺ:
«ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته»
السند · 6 رواة
- أبو كريب
- أبو خالد
- ابن جريج
- عمرو بن شعيب
- أبيه
- جده
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته