انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3486

كتاب البيوع

باب في ثمن الخمر والميتة

طريقة القراءة

عن جابر بن عبد الله أنه:

سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء عن جابر نحوه لم يقل هو حرام

السند · 5 رواة

  1. قتيبة بن سعيد
  2. الليث
  3. يزيد بن أبي حبيب
  4. عطاء بن أبي رباح
  5. جابر بن عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة