انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1581

كتاب المساقاة

باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن جابر بن عبد الله أنه:

سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال سمعت رسول الله ﷺ عام الفتح ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن عبد الحميد حدثني يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله ﷺ عام الفتح بمثل حديث الليث

السند · 5 رواة

  1. قتيبة بن سعيد
  2. ليث
  3. يزيد بن أبي حبيب
  4. عطاء بن أبي رباح
  5. جابر بن عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة