انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1297

أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام

طريقة القراءة

عن جابر بن عبد الله أنه:

سمع رسول الله ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

تعليق المصنّف: قال وفي الباب عن عمر وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم

السند · 5 رواة

  1. قتيبة
  2. الليث
  3. يزيد بن أبي حبيب
  4. عطاء بن أبي رباح
  5. جابر بن عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة