قال رسول الله ﷺ:
«الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه»
السند · 5 رواة
- أحمد بن حنبل
- إسمعيل1 بن إبراهيم
- ابن جريج
- أبي الزبير
- جابر
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسمعيل1 بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله ﷺ الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه