عن جابر قال:
قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به
السند
- أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحق بن إبراهيم
- إسحق
- وقال الآخران
- عبد الله بن إدريس
- ابن جريج
- أبي الزبير
- جابر
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحق بن إبراهيم واللفظ لابن نمير قال إسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به