انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1608

كتاب المساقاة

باب الشفعة

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن جابر قال:

قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به

السند

  1. أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحق بن إبراهيم
  2. إسحق
  3. وقال الآخران
  4. عبد الله بن إدريس
  5. ابن جريج
  6. أبي الزبير
  7. جابر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة